المحقق الأردبيلي
20
مجمع الفائدة
ويستحب ( 1 ) - لمن اتجر في مالهما بولاية لهما - إخراجها . ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه . ولو فقد أحدهما كان ضمنا والربح لهما ، ولا زكاة . وتستحب في غلات الطفل ومواشيه . ولا زكاة على المملوك ، ولا على المكاتب المشروط ، ( ولأخ ) ( على المطلق خ ) الذي لم يؤد شيئا ، ولو تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا . ولا بد من تمامية الملك
--> ( 1 ) تقدم شرح هذه الجملة إلى قوله ره : بلغ نصابا - كما يأتي التصريح به من الشارح قده أيضا عند قول الماتن ره : العاقل فلاحظ . ( 2 ) عند شرح قول الماتن ره : إنما تجب على البالغ العاقل الخ فتذكر وراجع . ( 3 ) إيضاح الفوائد في حل اشكالات القواعد ج 1 ص 167 طبع قم